Court of Cassation, criminal chamber 04/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 341 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 341/2011
- Date
- 04/11/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار لفقدانه الاساس القانوني اذ انه جرم المتهم بالاتجار بالمخدرات استنادا الى ادلة يشوبها الغموض والتناقض وهي اقوال المتهم وقد ورد ذلك في متن القرار.