Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 341 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
341/2011
Date
04/11/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض القرار لفقدانه الاساس القانوني اذ انه جرم المتهم بالاتجار بالمخدرات استنادا الى ادلة يشوبها الغموض والتناقض وهي اقوال المتهم وقد ورد ذلك في متن القرار.