Rulings

Criminal Court 14/09/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 341 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
341/2010
Date
14/09/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهم لاتجاره بمادة الهرويين سندا للمادة 126 مخدرات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.

يدان الظنين لتعاطيه المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر ونظرا لخضوعه التلقائي للعلاج ولتعهده بعدم التكرار، يحكم بوقف تنفيذ العقوبة بحقه سندا للمادة 127 فقرة (2) مخدرات.