Criminal Court 14/09/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 341 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 341/2010
- Date
- 14/09/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم لاتجاره بمادة الهرويين سندا للمادة 126 مخدرات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.
يدان الظنين لتعاطيه المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر ونظرا لخضوعه التلقائي للعلاج ولتعهده بعدم التكرار، يحكم بوقف تنفيذ العقوبة بحقه سندا للمادة 127 فقرة (2) مخدرات.