Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/08/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 341 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
341/2005
Date
11/08/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز ان المحكمة لم تخالف القانون وانما سردت الوقائع وطبقت عليها المادة القانونية المناسبة.لم تخطئ المحكمة في الوصف القانوني للفعل وانما اعتمدت ما اقتنعت به من ان المتهم قد تعاطى وتاجر بالمخدرات ولم تشوه الوقائع وتذهل عن القانون وانما قدرت, بما لها من سلطة استنسابية, الوقائع بما لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.يرد السبب التمييزي.