Court of Cassation, criminal chamber 11/08/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 341 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 341/2005
- Date
- 11/08/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز ان المحكمة لم تخالف القانون وانما سردت الوقائع وطبقت عليها المادة القانونية المناسبة.لم تخطئ المحكمة في الوصف القانوني للفعل وانما اعتمدت ما اقتنعت به من ان المتهم قد تعاطى وتاجر بالمخدرات ولم تشوه الوقائع وتذهل عن القانون وانما قدرت, بما لها من سلطة استنسابية, الوقائع بما لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.يرد السبب التمييزي.