State Council 12/02/2002
شورى حكم رقم : 341 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 341/2002
- Date
- 12/02/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى لانها اصبحت بدون موضوع لان الادارة رجعت عن القرار المطعون فيه، ونفذت مطالب المستدعي، فقد تمت ترقيته الى رتبة ملازم اول اعتبارا من التاريخ الذي يطالب به.