Civil Court of Appeal 18/06/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 341 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 341/1992
- Date
- 18/06/1992
- President
- مهيب معماري
- Members
- حجار، عيد
- Source
- Lebanese University
ان المستأجر الذي يشرع بالقيام باعمال داخل مأجوره، ويثبت انها لا تمس بمتانة البناء، كما انها لا تخرج عمّا هو مسموح له القيام به، كازالة حائط وهو عمل يبدو وانه يندرج في اطار ازالة وضع مستحدث تمهيدا لاعادة الحال الى ما كانت عليه ليتمكن المستأجرمن الانتفاع بكامل مأجوره، وبالتالي لا مبرر لتدخل القضاء المستعجل لايقاف هذه الاعمال، لعدم اختصاصه ولأن المنازعة لا تتسم بطابع الجدّية.