Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 341 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
341/1992
Date
18/06/1992
President
مهيب معماري
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

ان المستأجر الذي يشرع بالقيام باعمال داخل مأجوره، ويثبت انها لا تمس بمتانة البناء، كما انها لا تخرج عمّا هو مسموح له القيام به، كازالة حائط وهو عمل يبدو وانه يندرج في اطار ازالة وضع مستحدث تمهيدا لاعادة الحال الى ما كانت عليه ليتمكن المستأجرمن الانتفاع بكامل مأجوره، وبالتالي لا مبرر لتدخل القضاء المستعجل لايقاف هذه الاعمال، لعدم اختصاصه ولأن المنازعة لا تتسم بطابع الجدّية.