Criminal Court 21/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 341 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 341/2014
- Date
- 21/05/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهمين بجناية المادة 440/443 عقوبات بعد توافر الاقتناع الكافي لديها انهما اقدما وبالاشتراك في ما بينهما على ترويج اوراق نقدية مقلدة.
منح المتهمان الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.