Rulings

Criminal Court 21/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 341 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
341/2014
Date
21/05/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهمين بجناية المادة 440/443 عقوبات بعد توافر الاقتناع الكافي لديها انهما اقدما وبالاشتراك في ما بينهما على ترويج اوراق نقدية مقلدة.

منح المتهمان الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.