Criminal Court of Appeal 22/09/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 341 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 341/2014
- Date
- 22/09/2014
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
يشترط لتوافر جرم الاحتيال حصول مناورات احتيالية ادت الى تعيب ارادة الضحية ما دفعها الى تسليم المال، اي يشترط ان تكون المناورة الاحتيالية قد حصلت قبل تسليم المال. لم يثبت حصول اي مناورة احتيالية قبل البيع وبالتالي لا توافر لشروط المادة 655 عقوبات.
ان قيام احد المدعى عليهم بانقال العقار بحق تأمين لمصلحة مدعى عليه اخر قد ادى الى بيع العقار المذكور من مدعى عليه ثالث وضم حقوق المدعي الا انه ليس من شأن ذلك ان يجعل تصرفه شكلا لجرم المادة 655 عقوبات، انما يبقى للمدعي حق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بحقه كما ان قيام احد المدعى عليهم بشراءالعقار بالمزاد العلني يشكل ممارسة لحق نص عليها القانون ولا يؤلف جرم المادة 655 عقوبات.
Cited