Rulings

Criminal Court of Appeal 22/09/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 341 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
341/2014
Date
22/09/2014
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يشترط لتوافر جرم الاحتيال حصول مناورات احتيالية ادت الى تعيب ارادة الضحية ما دفعها الى تسليم المال، اي يشترط ان تكون المناورة الاحتيالية قد حصلت قبل تسليم المال. لم يثبت حصول اي مناورة احتيالية قبل البيع وبالتالي لا توافر لشروط المادة 655 عقوبات.

ان قيام احد المدعى عليهم بانقال العقار بحق تأمين لمصلحة مدعى عليه اخر قد ادى الى بيع العقار المذكور من مدعى عليه ثالث وضم حقوق المدعي الا انه ليس من شأن ذلك ان يجعل تصرفه شكلا لجرم المادة 655 عقوبات، انما يبقى للمدعي حق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بحقه كما ان قيام احد المدعى عليهم بشراءالعقار بالمزاد العلني يشكل ممارسة لحق نص عليها القانون ولا يؤلف جرم المادة 655 عقوبات.

Cited

Texts it relies on