Criminal Court 21/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 342 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 342/2014
- Date
- 21/05/2014
- President
- هاني الحبال
- Members
- شكر، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات ومن دون عطفها على احكام المادة 640 لعدم توافر عنصر الليل المشدد، وقضت باخراجه وطرده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة ولمدة خمس سنوات سندا للمادة 188 عقوبات.
ان الكشف الحاصل في موقع حصول السرقة والذي اثبت وجود سيارة مركونة تحت شرفة منزل المدعية استعملها المتهم للتسلق الى الشرفة، واقوال الشاهد واعتراف المتهم الصريح بقيامه بالتسلق الى شرفة منزل المدعية المسقطة وتناقض اقواله وعدم ثبوت الضرب الذي تذرع به وقيام والده بدفع مبلغ مالي للمدعية بهدف اسقاط الاخيرة حقوقها الشخصية عن ابنه، كلها ادلة ادت الى توافر الاقتناع لدى المحكمة من ان المتهم اقدم على السرقة من داخل منزل المدعية المسقطة وذلك بعد الدخول اليه بواسطة التسلق من الشرفة فجرا.