Civil Court of Appeal 12/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 342 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 342/2002
- Date
- 12/02/2002
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الدعوى عن المستأنف لانتفاء صفته كشريك في المؤسسة التجارية وبالتالي لا يجوز الزامه بدفع الارباح الناتجة عن عقد الشراكة واعتبرت العلاقة الناشئة بين المالكين الجدد عن عقد بيع عقاري ممسوح والذي يحتوي على مؤسسة تجارية غير مسجلة اصولا في السجل التجاري يشكل عقد شراكة واقعية استنادا للمرسوم الاشتراعي قم 11 تاريخ 11/07/1967 المؤسسة التجارية وقضت بتوزيع الارباح استنادا الى تقرير الخبير.