Rulings

Civil Court of Appeal 12/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 342 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
342/2002
Date
12/02/2002
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الدعوى عن المستأنف لانتفاء صفته كشريك في المؤسسة التجارية وبالتالي لا يجوز الزامه بدفع الارباح الناتجة عن عقد الشراكة واعتبرت العلاقة الناشئة بين المالكين الجدد عن عقد بيع عقاري ممسوح والذي يحتوي على مؤسسة تجارية غير مسجلة اصولا في السجل التجاري يشكل عقد شراكة واقعية استنادا للمرسوم الاشتراعي قم 11 تاريخ 11/07/1967 المؤسسة التجارية وقضت بتوزيع الارباح استنادا الى تقرير الخبير.