Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/1963

تمييز جزائي حكم رقم : 342 /1963

Court
تمييز جزائي
Number
342/1963
Date
30/05/1963
President
بقاعي
Members
خلاط، عمون
Source
Lebanese University

ان جرم المزاحمة الاحتيالية يفترض استعمال الغش والادعاءات الكاذبة لتحويل زبائن الغير مادة 714 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

ان النقص في تعليل الحكم بشكل لا يتيح لمحكمة التمييز اجراء رقابتها على كيفية الوصول الى النتيجة يجعل الحكم فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض

في جرم اساءة الائتمان, ان الرد الحاصل قبل الحكم بالدعوى يؤدي الى تخفيض العقوبة

ان الكفالة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948 ليست الزامية وهي خاضعة لتقرير قاضي الاساس