Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 342 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 342/2004
- Date
- 28/12/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لقد تمت ادانة المتهم المدعى عليه بجناية السرقة المنصوص عليها في المواد 639-212 و213 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، بعد ان توافر الاثبات على قيامه بدخول المنزل بواسطة الكسر والخلع، وقيامه بالاستيلاء على بعض الموجودات من اغراض وحلي ومجوهرات. وقد انزلت به عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة التي خفضت فيما بعد سندا للمادة 253 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.