State Council 12/02/2002
شورى حكم رقم : 342 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 342/2002
- Date
- 12/02/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، مداح
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار اعتبار الموظف مستقيلا لان هذا القرار استند الى وقائع صحيحة وقانونية. فقد تبين بان الموظف طلب اجازة ادارية بسبب مرضه وسافر الى الخارج، ولكنه لم يلتحق بعمله بعد انتهاء الاجازة. ولم يثبت وجود سبب صحي يمنعه من العودة لعدم ثبوت دخوله المستشفى كما يدعي لان التقرير الطبي المقدم من قبله غير موقع من قبل المستشفى.