Rulings

State Council 12/02/2002

شورى حكم رقم : 342 /2002

Court
شورى
Number
342/2002
Date
12/02/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، مداح
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار اعتبار الموظف مستقيلا لان هذا القرار استند الى وقائع صحيحة وقانونية. فقد تبين بان الموظف طلب اجازة ادارية بسبب مرضه وسافر الى الخارج، ولكنه لم يلتحق بعمله بعد انتهاء الاجازة. ولم يثبت وجود سبب صحي يمنعه من العودة لعدم ثبوت دخوله المستشفى كما يدعي لان التقرير الطبي المقدم من قبله غير موقع من قبل المستشفى.