Rulings

Civil Court of Appeal 18/04/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 342 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
342/1994
Date
18/04/1994
President
عفيف شمس الدين
Members
عيد، شويري
Source
Lebanese University

ردّت محكمة الاستئناف طلب اخراج المال المنقول من الحجز لدى ثالث لأن ملكية المنقول تعود له، واعتبرت انه كان على المحجوز لديه ان يتقدّم بطلب ابطال معاملات التنفيذ امام رئيس دائرة تنفيذ بيروت باستحضار الحاجز والمحجوز عليه كفريقين اصيلين.