Civil Court of Appeal 18/04/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 342 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 342/1994
- Date
- 18/04/1994
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عيد، شويري
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة الاستئناف طلب اخراج المال المنقول من الحجز لدى ثالث لأن ملكية المنقول تعود له، واعتبرت انه كان على المحجوز لديه ان يتقدّم بطلب ابطال معاملات التنفيذ امام رئيس دائرة تنفيذ بيروت باستحضار الحاجز والمحجوز عليه كفريقين اصيلين.