Court of Cassation, criminal chamber 04/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 342 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 342/2011
- Date
- 04/11/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون في ما يتعلق بمضمون محضر المحاكمة الذي تضمن تاريخ الجلسة واسماء القضاة وممثل النيابة العامة والكاتب زبذلك تكون قد روعيت فيه كل الاصول الجوهرية. يرد السبب التمييزي.
ان المميز يدلي بعدم تبليغه القرار الاتهامي وقائمة الشهود. ان القرار الاتهامي قد تلي علنا في بداية الجلسة وصرف النظر عن استماع شهود الحق العام وبذلك تكون الاصول قد روعيت ويرد السبب التمييزي.
ان اجراء المحاكمة في جلسة واحدة لا يشكل خرقا لحق الدفاع طالما ان كل الاصول الجوهرية قد روعيت. يرد السبب التمييزي.
ان ادلاء المميز بعدم اعادة فتح المحاكمة بعد القاء القبض على المتهم والذي لا ؟؟؟ هو ولا يتعلق به وليس له مصلحة بالادلاء به، يؤدي الى رد السبب المذكور.
يبرم القرار.