Rulings

Criminal Court 16/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 342 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
342/2012
Date
16/07/2012
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات وقد ثبت الجرم من خلال الاقرار والاسبقيات الجرمية.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.

يدان المتهم بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم الاول بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف.

يحكم غيابيا على المتهم الثاني بالحبس سنة والغرامة المالية.