Rulings

Criminal Court 16/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 342 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
342/2012
Date
16/07/2012
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

لقد ثبت للمحكمة قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات (المادة 125 مخدرات) وذلك من خلال افادة الظنين ومجمل التحقيقات والاسبقيات الجرمية. يجرم المتهم.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.

لقد ثبت من خلال الاقرار قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بتعاطي المخدرات بالحبس 3 اشهر وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الاكتفاء بمدة التوقيف.