Criminal Court 16/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 342 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 342/2012
- Date
- 16/07/2012
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت للمحكمة قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات (المادة 125 مخدرات) وذلك من خلال افادة الظنين ومجمل التحقيقات والاسبقيات الجرمية. يجرم المتهم.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.
لقد ثبت من خلال الاقرار قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بتعاطي المخدرات بالحبس 3 اشهر وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الاكتفاء بمدة التوقيف.