Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 342 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
342/2012
Date
27/11/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

ان تراجع المتهم عن اقواله الاولية وعدم ثبوت تعرضه للضرب لكي يدلي بافادته فضلا عن عدم جدية التبرير الذي تذرع به لتفسير حيازته كمية 100 حبة مخدرة يؤلف عناصر جناية المادة 125 مخدرات ويؤدي الى تجريمه بهذه الجناية.

اما ثبوت تعاطي المتهم لكميات من الكبتاغون المحتوية على مادة الامفيتامين المخدرة الممنوعة فيؤدي الى ادانته بجنحة المادة 127 مخدرات.