State Council 07/03/2013
شورى حكم رقم : 342 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 342/2013
- Date
- 07/03/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
لم يتبين من مراجعة اوراق ملف الدعوى وجود ربط نزاع سوى المذكرة المقدمة بتاريخ 17/01/2011 لذا فان المراجعة المقدمة قبل انتهاء مهلة الشهرين بدءا من هذا التاريخ تكون واردة ضمن المهلة القانونية.
لا يمكن التذرع باحكام مرور الزمن رباعيا كان ام عشريا لان هذه المراجعة قطعت مهلة مرور الزمن.
ويحق للمتعاقدين في الجامعة اللبنانية الاستفادة من زيادة غلاء المعيشة المنصوص عنها في القانون رقم 63/2008
وهذه الزيادة حكمية وليس للادارة سلطة استنسابية في تطبيق احكام القانون وان تطبيق احكام القانون اعتبارا من 01/01/2009 واقع في غير محله الصحيح اذ يقتضي افادة المتعاقدين من القانون المذكور بتاريخ صدوره.
لذا يتوجب ابطال قرار الرفض واعلان حق المستدعي بقبض المبالغ المستحقة لهم بمفعول رجعي من تاريخ نشوء الحق لهم.