State Council 10/03/2003
شورى حكم رقم : 342 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 342/2003
- Date
- 10/03/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية لعدم توافر الشروط الشكلية فيها ولعدم مراعاتها المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975).