Rulings

State Council 10/03/2003

شورى حكم رقم : 342 /2003

Court
شورى
Number
342/2003
Date
10/03/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لعدم توافر الشروط الشكلية فيها ولعدم مراعاتها المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975).