Rulings

State Council 10/03/2003

شورى حكم رقم : 343 /2003

Court
شورى
Number
343/2003
Date
10/03/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي قضى بتعديل التكليف تطبيقا لقانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 على القيمة التأجيرية لعقار شغل بعقد ايجار مسجل حسب الاصول، ويحق للقاضي ان يقدّر بحرية الظروف التي تثبت قناعته، فيعتبر التخمين المعتمد مطابقا للواقع والقانون.