State Council 10/03/2003
شورى حكم رقم : 343 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 343/2003
- Date
- 10/03/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي قضى بتعديل التكليف تطبيقا لقانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 على القيمة التأجيرية لعقار شغل بعقد ايجار مسجل حسب الاصول، ويحق للقاضي ان يقدّر بحرية الظروف التي تثبت قناعته، فيعتبر التخمين المعتمد مطابقا للواقع والقانون.