Rulings

State Council 07/03/2013

شورى حكم رقم : 343 /2013

Court
شورى
Number
343/2013
Date
07/03/2013
President
يوسف نصر
Members
شبيب، جابر
Source
Lebanese University

لم يثبت تقديم مراجعة ادارية من شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية وان طلب الاستحصال على نسخة عن القرار لا يشكل مطلبا لجهة الرجوع عن القرار المشكو منه وليس بالمراجعة الادارية التي تقطع المهلة.

وبما ان المراجعة واردة خارج المهلة القانونية فترد شكلا.