State Council 07/03/2013
شورى حكم رقم : 343 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 343/2013
- Date
- 07/03/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- شبيب، جابر
- Source
- Lebanese University
لم يثبت تقديم مراجعة ادارية من شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية وان طلب الاستحصال على نسخة عن القرار لا يشكل مطلبا لجهة الرجوع عن القرار المشكو منه وليس بالمراجعة الادارية التي تقطع المهلة.
وبما ان المراجعة واردة خارج المهلة القانونية فترد شكلا.