Rulings

Criminal Court 16/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 343 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
343/2012
Date
16/07/2012
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

لقد ثبت جرم الاتجار بالمخدرات من خلال افادات المتهمين والتفاصيل الواضحة والدقيقة التي اعطوها في التحقيقات الاولية فيجرموا سندا للمادة 125 مخدرات.

يحكم على المتهم الاول بالاتجار بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.

يحكم على المتهم الثاني بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 4 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.

يدان المتهم بجنحة التعاطي سندا للمادة 127 مخدرات.

يحبس المتهم بالتعاطي 3 اشهر ويغرم وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الاكتفاء بمدة التوقيف.