Criminal Court 16/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 343 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 343/2012
- Date
- 16/07/2012
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت جرم الاتجار بالمخدرات من خلال افادات المتهمين والتفاصيل الواضحة والدقيقة التي اعطوها في التحقيقات الاولية فيجرموا سندا للمادة 125 مخدرات.
يحكم على المتهم الاول بالاتجار بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.
يحكم على المتهم الثاني بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 4 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.
يدان المتهم بجنحة التعاطي سندا للمادة 127 مخدرات.
يحبس المتهم بالتعاطي 3 اشهر ويغرم وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الاكتفاء بمدة التوقيف.