Criminal Court 12/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 343 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 343/2013
- Date
- 12/06/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال افادة الشاهد بشراء المخدرات من المتهم وعدم ثبوت تعرضه للضرب، ومن التحقيقات ومن تواري المتهم عن الانظار وسوابقه الجرمية، ثبت قيامه بترويج المخدرات. فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.