Rulings

Criminal Court 12/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 343 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
343/2013
Date
12/06/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة الشاهد بشراء المخدرات من المتهم وعدم ثبوت تعرضه للضرب، ومن التحقيقات ومن تواري المتهم عن الانظار وسوابقه الجرمية، ثبت قيامه بترويج المخدرات. فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.