Court of Cassation, criminal chamber 04/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 343 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 343/2011
- Date
- 04/11/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لاستناده للادانة الى قرصين مدمجين لم يعرضا في المحاكمة مما يجعله مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة.