Criminal Court 14/09/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 343 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 343/2010
- Date
- 14/09/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد قام المتهم بالاتجار بالكوكايين والهرويين فتطبق عليه المادة 126 مخدرات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية.
يحكم على المتهم الذي ثبت تعاطيه للمخدرات بالحبس 3 اشهر سندا للمادة 127 مخدرات وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات حيث يكتفى بمدة التوقيف.