Rulings

Criminal Court 14/09/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 343 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
343/2010
Date
14/09/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد قام المتهم بالاتجار بالكوكايين والهرويين فتطبق عليه المادة 126 مخدرات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية.

يحكم على المتهم الذي ثبت تعاطيه للمخدرات بالحبس 3 اشهر سندا للمادة 127 مخدرات وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات حيث يكتفى بمدة التوقيف.