Rulings

State Council 12/02/2002

شورى حكم رقم : 343 /2002

Court
شورى
Number
343/2002
Date
12/02/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

يتم الزام الادارة دفع اجور التدريس للمستدعي لانه متعاقد بالساعة، وقد ثبت بأنه قام بالتدريس في مدرسة صيدا الفنية العالية وذلك بافادة من مدرسة صيدا الفنية العالية. وقد قامت الدولة بتصديق عقود التدريس لزملاء له ولم تصدق عقده مخالفة بذلك مبدأ المساواة. ولذلك وعملا بمبدأ انه لا عمل بدون اجر وانه لا يجوز اثراء الادارة على حساب موظفيها، فيتوجب عليها دفع اتعاب التدريس للمتعاقد.