State Council 12/02/2002
شورى حكم رقم : 343 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 343/2002
- Date
- 12/02/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
يتم الزام الادارة دفع اجور التدريس للمستدعي لانه متعاقد بالساعة، وقد ثبت بأنه قام بالتدريس في مدرسة صيدا الفنية العالية وذلك بافادة من مدرسة صيدا الفنية العالية. وقد قامت الدولة بتصديق عقود التدريس لزملاء له ولم تصدق عقده مخالفة بذلك مبدأ المساواة. ولذلك وعملا بمبدأ انه لا عمل بدون اجر وانه لا يجوز اثراء الادارة على حساب موظفيها، فيتوجب عليها دفع اتعاب التدريس للمتعاقد.