Civil Court of Appeal 18/06/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 343 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 343/1992
- Date
- 18/06/1992
- President
- مهيب معماري
- Members
- حجار، عيد
- Source
- Lebanese University
ان مجرد الادعاء بوجود دين لا يكفي بحد ذاته لتبرير اتخاذ قرار الحجز لدى ثالث بل ان قرار الحجز يجب ان يرتكز الى دين محقق الوجود، وبما ان الدين هو غير مقدر القيمة وبما ان طالب الحجز لم يبرز في دعواه أي مستند يثبت ترتب الدين، ما يؤدي الى الرجوع عن قرار القاء الحجز الاحتياطي لدى ثالث، وبالتالي رفع الحجز.