Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 343 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
343/1992
Date
18/06/1992
President
مهيب معماري
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

ان مجرد الادعاء بوجود دين لا يكفي بحد ذاته لتبرير اتخاذ قرار الحجز لدى ثالث بل ان قرار الحجز يجب ان يرتكز الى دين محقق الوجود، وبما ان الدين هو غير مقدر القيمة وبما ان طالب الحجز لم يبرز في دعواه أي مستند يثبت ترتب الدين، ما يؤدي الى الرجوع عن قرار القاء الحجز الاحتياطي لدى ثالث، وبالتالي رفع الحجز.