Rulings

Criminal Court of Appeal 30/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 343 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
343/2014
Date
30/10/2014
President
ناظم الخوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ان الإيفاء اللاحق لقيمة الشيك لا يعفي من الادانة طالما ان المدعي لم يسقط حقوقه تجاه المدعى عليه بجرم الشيك من دون مؤونة المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات. يحكم على المدعى عليه بالعطل والضرر لاضراره بالمدعي اذ اضطر لاقامة دعوى استيفاء قيمة الشيك.

ان الادعاء بحق احدهم يجرم شيك من دون مؤونة مع علم المدعي ببراءته منه، يؤدي الى ادانة المدعي بجرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 عقوبات.

ان سوء النية الواجب التوافر هو العلم بالبراءة وليس نية الحاق الضرر بالمدعى عليه.

Cited

Texts it relies on