Criminal Court of Appeal 30/10/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 343 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 343/2014
- Date
- 30/10/2014
- President
- ناظم الخوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ان الإيفاء اللاحق لقيمة الشيك لا يعفي من الادانة طالما ان المدعي لم يسقط حقوقه تجاه المدعى عليه بجرم الشيك من دون مؤونة المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات. يحكم على المدعى عليه بالعطل والضرر لاضراره بالمدعي اذ اضطر لاقامة دعوى استيفاء قيمة الشيك.
ان الادعاء بحق احدهم يجرم شيك من دون مؤونة مع علم المدعي ببراءته منه، يؤدي الى ادانة المدعي بجرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 عقوبات.
ان سوء النية الواجب التوافر هو العلم بالبراءة وليس نية الحاق الضرر بالمدعى عليه.
Cited