Criminal Court 22/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 344 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 344/2014
- Date
- 22/05/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعترفت الظنينة باقدامها على تعاطي المخدرات واكدت نتيجة الفحصين المجريين لها اعترافها، فأدينت بجنحة المادة 127 مخدرات.
قضت المحكمة كذلك بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات بعد ثبوت اتجاره بها.
وثبت ايضا لدى المحكمة ان المتهم الثاني ضيف الظنينة مادة الهيرويين كما ثبت تعاطي الفريقين للمادة المذكورة، ولكن المشاركة في التعاطي وتضييف المادة من المتهم للظنينة مع تأكيد الاخيرة ان المتهم لم يأخذ اي بدل لا يجعل من الاخير بائعا، وبالتالي لا يشكل فعله ترويجا للمخدرات، لذلك قضت المحكمة بعدم تجريمه بجناية الترويج المسندة اليه واعلان براءته منها لعدم كفاية الدليل. وادين بجنحة المادة 127 مخدرات بعد اقراره بتعاطي مادة الهيرويين.
بما لها من حق التقدير، منحت المحكمة الظنينة والمتهم الثاني الاسباب المخففة سندا للمادة 254 عقوبات.