State Council 12/02/2002
شورى حكم رقم : 344 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 344/2002
- Date
- 12/02/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار رفض تصحيح السن لان الموظف احيل على التقاعد وتطبق عليه المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين. فلا يمكن تصحيح سنه بعد التعيين، ولا يمكن تطبيق القانون رقم 20 تاريخ 26/5/1988 (تعديل نظام الموظفين) عليه الذي يسمح بالتصحيح القضائي، ويطبق على الموظف الموجود في الخدمة الفعلية ولا يطبق على المستدعي المتقاعد.