Rulings

State Council 12/02/2002

شورى حكم رقم : 344 /2002

Court
شورى
Number
344/2002
Date
12/02/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار رفض تصحيح السن لان الموظف احيل على التقاعد وتطبق عليه المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين. فلا يمكن تصحيح سنه بعد التعيين، ولا يمكن تطبيق القانون رقم 20 تاريخ 26/5/1988 (تعديل نظام الموظفين) عليه الذي يسمح بالتصحيح القضائي، ويطبق على الموظف الموجود في الخدمة الفعلية ولا يطبق على المستدعي المتقاعد.