Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 344 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 344/2012
- Date
- 28/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية ان اغفال الاصول المتعلقة بشهود الحق العام تشكل اخلالا بالقواعد الجوهرية في المحاكمة ومخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وعليه قضت بنقض الحكم المطعون به.