Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 344 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
344/2012
Date
28/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية ان اغفال الاصول المتعلقة بشهود الحق العام تشكل اخلالا بالقواعد الجوهرية في المحاكمة ومخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وعليه قضت بنقض الحكم المطعون به.