State Council 10/03/2003
شورى حكم رقم : 344 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 344/2003
- Date
- 10/03/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يفسخ القرار الاداري جزئيا، ويقبل طلب الاعتراض على تكليف الرسم البلدي على القيمة التأجيرية لسنوات 92-96 لتقديمه ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 140 من قانون الرسوم البلدية، (المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 واعتماد البدل في عقد الايجار المسجّل اصولا لدى البلدية، اما ما هو وارد خارج المهلة القانونية فهو الرسم على القيمة التأجيرية لسنة 1997، ويصدق القرار لجهة رده شكلا لهذه السنة.