Rulings

State Council 10/03/2003

شورى حكم رقم : 344 /2003

Court
شورى
Number
344/2003
Date
10/03/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يفسخ القرار الاداري جزئيا، ويقبل طلب الاعتراض على تكليف الرسم البلدي على القيمة التأجيرية لسنوات 92-96 لتقديمه ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 140 من قانون الرسوم البلدية، (المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 واعتماد البدل في عقد الايجار المسجّل اصولا لدى البلدية، اما ما هو وارد خارج المهلة القانونية فهو الرسم على القيمة التأجيرية لسنة 1997، ويصدق القرار لجهة رده شكلا لهذه السنة.