State Council 07/03/2013
شورى حكم رقم : 345 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 345/2013
- Date
- 07/03/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- شبيب، جابر
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير الاتصالات برفض دفع التعويض للمستدعي عن بدل التعرفة المخفضة للمخابرات الهاتفية لانه واقع في غير محله القانوني.
فالمستدعي يعمل في وزارة الاتصالات والمادة الاولى من القانون رقم 634/2004 نصت على استفادة جميع العاملين في الوزارة من تعويض شهري مقطوع عن التعرفة المخفضة للمخابرات الهاتفية والقانون لم يستثني احدا. فالمستدعي له الحق بالتعويض الشهري المقرر في القانون المذكور.