Rulings

State Council 07/03/2013

شورى حكم رقم : 345 /2013

Court
شورى
Number
345/2013
Date
07/03/2013
President
يوسف نصر
Members
شبيب، جابر
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير الاتصالات برفض دفع التعويض للمستدعي عن بدل التعرفة المخفضة للمخابرات الهاتفية لانه واقع في غير محله القانوني.

فالمستدعي يعمل في وزارة الاتصالات والمادة الاولى من القانون رقم 634/2004 نصت على استفادة جميع العاملين في الوزارة من تعويض شهري مقطوع عن التعرفة المخفضة للمخابرات الهاتفية والقانون لم يستثني احدا. فالمستدعي له الحق بالتعويض الشهري المقرر في القانون المذكور.