Rulings

State Council 12/02/2002

شورى حكم رقم : 345 /2002

Court
شورى
Number
345/2002
Date
12/02/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار وزير البريد والمواصلات السلكية بنقل الموظف المستدعي من وظيفته الى وظيفة اخرى ضمن السلك الواحد بسبب وجود عيب في القرار لانه خالف المادة 43 من قانون الموظفين (مرسوم اشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959)، وخالف الاصول المفروضة للنقل لانه لم يستطلع رأي مجلس الخدمة المدنية، مما يؤدي الى عدم صحة القرار.