State Council 12/02/2002
شورى حكم رقم : 345 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 345/2002
- Date
- 12/02/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار وزير البريد والمواصلات السلكية بنقل الموظف المستدعي من وظيفته الى وظيفة اخرى ضمن السلك الواحد بسبب وجود عيب في القرار لانه خالف المادة 43 من قانون الموظفين (مرسوم اشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959)، وخالف الاصول المفروضة للنقل لانه لم يستطلع رأي مجلس الخدمة المدنية، مما يؤدي الى عدم صحة القرار.