Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 345 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 345/2004
- Date
- 24/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز اساسا لانه مقدّم من غير ذي صفة حيث ان الدائرة الاقليمية التابعة للمديرية العامة للاوقاف الاسلامية لا تتمتع بصفة الادعاء وصفة الادعاء محصورة فقط بالسلطة العليا للاوقاف الاسلامية وبالتالي فان الدعوى المباشرة التي قدّمتها المدعية (دائرة الاوقاف الاسلامية في جبل لبنان) الى قاضي التحقيق تكون دعوى مردودة للاسباب المفصّلة اعلاه.