Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 345 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
345/2004
Date
24/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز اساسا لانه مقدّم من غير ذي صفة حيث ان الدائرة الاقليمية التابعة للمديرية العامة للاوقاف الاسلامية لا تتمتع بصفة الادعاء وصفة الادعاء محصورة فقط بالسلطة العليا للاوقاف الاسلامية وبالتالي فان الدعوى المباشرة التي قدّمتها المدعية (دائرة الاوقاف الاسلامية في جبل لبنان) الى قاضي التحقيق تكون دعوى مردودة للاسباب المفصّلة اعلاه.