Civil Court of Appeal 18/06/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 345 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 345/1992
- Date
- 18/06/1992
- President
- مهيب معماري
- Members
- حجار، عيد
- Source
- Lebanese University
يعتبر قاضي الامور المستعجلة صاحب اختصاص في اخلاء المأجور من شاغله غير الشرعي، والذي كان قد دخله على سبيل التسامح، ولكن بعد افصاح المتسامح عن رغبته في انهاء التسامح يصبح اشغاله اشغالا غير مشروع وبالتالي عليه الانصياع الى الحكم الصادر بحقه واخلاء المأجور فورا.