Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 345 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
345/1992
Date
18/06/1992
President
مهيب معماري
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

يعتبر قاضي الامور المستعجلة صاحب اختصاص في اخلاء المأجور من شاغله غير الشرعي، والذي كان قد دخله على سبيل التسامح، ولكن بعد افصاح المتسامح عن رغبته في انهاء التسامح يصبح اشغاله اشغالا غير مشروع وبالتالي عليه الانصياع الى الحكم الصادر بحقه واخلاء المأجور فورا.