Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 345 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
345/1954
Date
17/12/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

يتوافر جرم الاحتيال استنادا الى المادة 655 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 بمجرد قيام المدعى عليه باعمال ومناورات ودسائس بقصد الخداع بمعزل عن مدى ادراك الضحية.

ان حق تقدير توافر النية الاحتيالية يعود لمحكمة الأساس ولكن هذا التقدير يقع تحت رقابة محكمة التمييز ويكون الحكم باطلا اذا لم تبين المحكمة كفاية الظروف المادية التي تشكل جرم الاحتيال.