Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 345 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
345/1954
Date
10/03/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

ان حالة الدفاع المشروع غير متوافرة في جريمة القتل التي اقدم عليها الشرطي الذي اطلق النار مباشرة على المجنى عليه وهو اعزل وفي حالة سكر.