Court of Cassation, criminal chamber 10/03/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 345 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 345/1954
- Date
- 10/03/1954
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان حالة الدفاع المشروع غير متوافرة في جريمة القتل التي اقدم عليها الشرطي الذي اطلق النار مباشرة على المجنى عليه وهو اعزل وفي حالة سكر.