Civil Court of Appeal 10/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 345 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 345/1999
- Date
- 10/03/1999
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
بحسب المادة 5 من القانون رقم 461 تاريخ 31/08/1995 (تعديل احكام الشفعة) فانه يحكم للمشتري المشفوع منه بالتعويض المنصوص عنه في المادة 249 من القرار رقم 3339 (قانون الملكية العقارية) تاريخ 12-11-1930.
كما يحكم للمشتري المشفوع منه بتعويض اضافي يضاف الى تعويض الشفعة لا يتجاوز عشرة بالماية من قيمة العقار المشفوع كما تقدره المحكمة بتاريخ نفاذ القانون رقم 461/95.