Rulings

Civil Court of Appeal 10/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 345 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
345/1999
Date
10/03/1999
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

بحسب المادة 5 من القانون رقم 461 تاريخ 31/08/1995 (تعديل احكام الشفعة) فانه يحكم للمشتري المشفوع منه بالتعويض المنصوص عنه في المادة 249 من القرار رقم 3339 (قانون الملكية العقارية) تاريخ 12-11-1930.

كما يحكم للمشتري المشفوع منه بتعويض اضافي يضاف الى تعويض الشفعة لا يتجاوز عشرة بالماية من قيمة العقار المشفوع كما تقدره المحكمة بتاريخ نفاذ القانون رقم 461/95.