Criminal Court 22/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 345 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 345/2014
- Date
- 22/05/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات لثبوت اقدامه على سرقة دراجة المدعي المسقط لا سيما انه تم ضبط الدراجة بحيازة المتهم عندما حاول الهرب من الدورية التي قبضت عليه.
لم تأخذ المحكمة بانكار المتهم لافادته في التحقيقات الاولية لتعرضه للضرب وذلك لعدم الثبوت في ضوء شهادة شاهد الحق العام.
ادين بالجنحة المنصوص عليها في المادة 73 اسلحة لحيازته بونية حديدية وعصوين حديد وخشب.
منح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات لعدم وجود اسبقيات جرمية بحقه.