Rulings

Criminal Court 22/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 345 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
345/2014
Date
22/05/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات لثبوت اقدامه على سرقة دراجة المدعي المسقط لا سيما انه تم ضبط الدراجة بحيازة المتهم عندما حاول الهرب من الدورية التي قبضت عليه.

لم تأخذ المحكمة بانكار المتهم لافادته في التحقيقات الاولية لتعرضه للضرب وذلك لعدم الثبوت في ضوء شهادة شاهد الحق العام.

ادين بالجنحة المنصوص عليها في المادة 73 اسلحة لحيازته بونية حديدية وعصوين حديد وخشب.

منح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات لعدم وجود اسبقيات جرمية بحقه.