Criminal Court of Appeal 30/10/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 345 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 345/2014
- Date
- 30/10/2014
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
بانتفاء توافر المناورات الاحتيالية ينتفي جرم الاحتيال وان تمنع المدعى عليه عن ايفاء الدين يبقى نزاعا مدنيا يخرج عن اختصاص القضاء الجزائي. يصدق القرار بابطال التعقبات وان اختلف التعليل بالنسبة الى جرم المادة 655 عقوبات.
Cited