Rulings

Criminal Court of Appeal 30/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 345 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
345/2014
Date
30/10/2014
President
حبيب رزق الله
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

بانتفاء توافر المناورات الاحتيالية ينتفي جرم الاحتيال وان تمنع المدعى عليه عن ايفاء الدين يبقى نزاعا مدنيا يخرج عن اختصاص القضاء الجزائي. يصدق القرار بابطال التعقبات وان اختلف التعليل بالنسبة الى جرم المادة 655 عقوبات.

Cited

Texts it relies on