Criminal Court 22/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 346 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 346/2014
- Date
- 22/05/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ثبت اقدام المتهمين على ترويج المخدرات لاسيما مواد الهيرويين والكوكايين والحبوب المخدرة بعد تأكيد الظنين على استحصاله المخدرات منهما مع دفع الثمن لهما ولا سيما مع وجود اسبقيات متعددة بحقهما، فقضت المحكمة بتجريهما بجناية المادة 126 مخدرات لجهة ترويج الكوكايين والهيرويين وبجناية المادة 129 مخدرات لجهة ترويج الحبوب المخدرة.
حاول الظنين مساعدة المتهمة للتملص من تبعة مسؤوليتها عندما انكر معرفته بها امام المحكمة وفي ضوء ادلائه انه لم يشتر منها المواد المخدرة. قضت المحكمة بعدم الركون الى ادلاءاته.
ادين الظنين بجنحتي المادتين 127 و130 مخدرات بعد اعترافه صراحة وبعدما تطابقت نتيجة الفحص المخبري مع اعترافاته، بتعاطي مادتي الهرويين والكوكايين وتعاطي الحبوب المخدرة.
ادين الظنين بجنحتي المادتين 463 و454/463 عقوبات لناحية تزوير الهوية واخراج القيد واستعمالهما مع العلم بالامر. وادين بجنحة المادة 406 عقوبات لناحية انتحال اسم غير اسمه الحقيقي لدى التحقيق معه.