Civil Court of Appeal 03/03/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 346 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 346/1992
- Date
- 03/03/1992
- President
- مهيب معماري
- Members
- حجار، عيد
- Source
- Lebanese University
ان قاضي الامور المستعجلة هو المرجع المختص باخلاء المأجور من شاغله غير الشرعي، خاصة ان الاشغال والذي بدأ على سبيل التسامح أرفق فيما بعد بأنذار من قبل الماكل بوجوب تسليم المأجور، ومع عدم امتثال الشاغل للإنذار واستمراره في الانتفاع من المأجور يصبح غاصبا له، ويعود للقضاء المستعجل الحكم باخلاء المأجور.