Rulings

Civil Court of Appeal 03/03/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 346 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
346/1992
Date
03/03/1992
President
مهيب معماري
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

ان قاضي الامور المستعجلة هو المرجع المختص باخلاء المأجور من شاغله غير الشرعي، خاصة ان الاشغال والذي بدأ على سبيل التسامح أرفق فيما بعد بأنذار من قبل الماكل بوجوب تسليم المأجور، ومع عدم امتثال الشاغل للإنذار واستمراره في الانتفاع من المأجور يصبح غاصبا له، ويعود للقضاء المستعجل الحكم باخلاء المأجور.