Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
346/2012
Date
28/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية ان اعطاء الكلام الاخير للمتهم قبل ختم المحاكمة وذكر ذلك في الحكم هو اجراء جوهري يؤدي اغفاله الى الاخلال بقاعدة جوهرية نصت عليها المادة 270 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on