Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 346/2012
- Date
- 28/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية ان اعطاء الكلام الاخير للمتهم قبل ختم المحاكمة وذكر ذلك في الحكم هو اجراء جوهري يؤدي اغفاله الى الاخلال بقاعدة جوهرية نصت عليها المادة 270 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited