Rulings

State Council 04/02/2008

شورى حكم رقم : 347 /2008

Court
شورى
Number
347/2008
Date
04/02/2008
President
اندره صادر
Members
شديد، الخوري
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى صالح للنظر بطلب ابطال قرار اداري لتجاوز حد السلطة لان المحكمة الادارية المختصة لم تباشر عملها بعد، لذا يستمر المجلس بممارسة صلاحيته.

وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء استنادا للمادة 73 من نظام مجلس الشورى. فلم يغفل ارفاق نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه.

وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية. فالمستدعي نفذ مضمون القرار المطعون فيه الا انه لم يثبت تاريخ حصول التنفيذ او تاريخ التبليغ.

ويرد طلب ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ مدينة بيروت نظرا لعدم تجاوز السلطة وعدم مخالفة القانون.

فالقرار تضمن رفض دفع التعويض نظرا لوجود نزاع جدي بين المالك والمستأجر الثانوي. والادارة اودعت التعويض الا انها رفضت تسليمه وان رفضها مشروع ومبرر لانه يوجد نزاع جدي حول مبدأ استمرارية الاجارة ولم يصدر قرار نهائي فلا خطأ من قبل الادارة.