Criminal Court 13/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 347 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 347/2013
- Date
- 13/06/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 126 مخدرات لكونه يتاجر بالممنوعات ويروجها على ما هو ثابت في اوراق الملف وذلك بعد اسقاط الحكم الغيابي الصادر في حقه نتيجة القاء القبض عليه واعادة محاكمته وجاهيا.
Cited