Rulings

Criminal Court 13/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 347 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
347/2013
Date
13/06/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 126 مخدرات لكونه يتاجر بالممنوعات ويروجها على ما هو ثابت في اوراق الملف وذلك بعد اسقاط الحكم الغيابي الصادر في حقه نتيجة القاء القبض عليه واعادة محاكمته وجاهيا.

Cited

Texts it relies on