Criminal Court of Appeal 26/02/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 347 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 347/2014
- Date
- 26/02/2014
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي اساسا المبني على اعلان براءة المستأنف من جرم التهديد سندا للمادة 584 عقوبات.
ويعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة.