Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 347 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
347/2014
Date
26/02/2014
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي اساسا المبني على اعلان براءة المستأنف من جرم التهديد سندا للمادة 584 عقوبات.

ويعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة.