Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 347 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 347/2012
- Date
- 28/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان الحكم قد صدر عن هيئة مشكلة وفقا للقانون اذ ان قرارا قد صدر بانتداب القاضي البديل عن المستشار الاصلي.
واعتبرت ان الحكم قد جاء معللا تعليلا ملائما في الادلة والقانون ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها بتجريم المتهم بالمادة 126 مخدرات.
وكذلك اعتبرت بان الاصول الجوهرية قد روعيت على اعتبار ان صرف النظر عن سماع شهود الحق العام قد تم بعد تلاوة المحاضر علنا.