Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 347 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
347/2012
Date
28/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان الحكم قد صدر عن هيئة مشكلة وفقا للقانون اذ ان قرارا قد صدر بانتداب القاضي البديل عن المستشار الاصلي.

واعتبرت ان الحكم قد جاء معللا تعليلا ملائما في الادلة والقانون ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها بتجريم المتهم بالمادة 126 مخدرات.

وكذلك اعتبرت بان الاصول الجوهرية قد روعيت على اعتبار ان صرف النظر عن سماع شهود الحق العام قد تم بعد تلاوة المحاضر علنا.