Rulings

State Council 07/03/2013

شورى حكم رقم : 347 /2013

Court
شورى
Number
347/2013
Date
07/03/2013
President
شكري صادر
Members
الجميل، كرم
Source
Lebanese University

ان الكتاب المطعون فيه هو مجرد تدبير اداري داخلي صادر عن وزير الداخلية ويتضمن توجيهات او تعليمات تتعلق بالبت من صحة المعلومات عند اعطاء علم وخبر من المختارين فلا تتوافر فيه عناصر القرار الاداري النافذ والضار بمفهوم المادتين 67 ز105 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يكون قابلا للطعن امام هذا المجلس بطريق الابطال لتجاوز حد السلطة.

Cited

Texts it relies on