State Council 07/03/2013
شورى حكم رقم : 347 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 347/2013
- Date
- 07/03/2013
- President
- شكري صادر
- Members
- الجميل، كرم
- Source
- Lebanese University
ان الكتاب المطعون فيه هو مجرد تدبير اداري داخلي صادر عن وزير الداخلية ويتضمن توجيهات او تعليمات تتعلق بالبت من صحة المعلومات عند اعطاء علم وخبر من المختارين فلا تتوافر فيه عناصر القرار الاداري النافذ والضار بمفهوم المادتين 67 ز105 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يكون قابلا للطعن امام هذا المجلس بطريق الابطال لتجاوز حد السلطة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 67 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet