State Council 18/02/2002
شورى حكم رقم : 347 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 347/2002
- Date
- 18/02/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى المتعلّقة بطلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل المتعلّق بتسديد ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل. وقد تم تكليف المستدعية وهي الدولة بتسليم اتعاب الخبير المعيّن للتثبّت من امور فنية، ولكنه احجم عن تسليم الاتعاب بحيث تعذّر انفاذ المهمة، ويكون المستدعي عرقل مهام القاضي في استجلاء الحقيقة، ويبقى الادعاء مجرّدا عن الدليل.