Rulings

State Council 18/02/2002

شورى حكم رقم : 347 /2002

Court
شورى
Number
347/2002
Date
18/02/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى المتعلّقة بطلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل المتعلّق بتسديد ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل. وقد تم تكليف المستدعية وهي الدولة بتسليم اتعاب الخبير المعيّن للتثبّت من امور فنية، ولكنه احجم عن تسليم الاتعاب بحيث تعذّر انفاذ المهمة، ويكون المستدعي عرقل مهام القاضي في استجلاء الحقيقة، ويبقى الادعاء مجرّدا عن الدليل.